2712 2713 ص: فإن قال قائل : إنما كان إباحة دباغ جلود الميتة وطهارتها بذلك الدباغ إنما كان قبل تحريم الميتة . [ ص: 190 ] فإن الحجة عليه في ذلك والدليل -على أن ذلك كان بعد تحريم الميتة وأن هذا كان غير داخل فيما حرم منها- أن ابن أبي داود قد حدثنا ، قال : حدثنا المقدمي ، قال : ثنا أبو عوانة ، قال : ثنا سماك بن حرب . (ح).
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا يوسف بن عدي ، قال : ثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقالت : يا رسول الله ماتت فلانة -تعني الشاة - قال : فلولا أخذتم مسكها ، فقالت : يا رسول الله نأخذ مسك شاة قد ماتت ؟! فقال النبي - عليه السلام - : إنما قال الله : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية ، فإنه لا بأس أن تدبغوه فتنتفعوا به ، قالت : فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت " .
ففي هذا الحديث أن النبي - عليه السلام - لما سألته عن ذلك قرأ عليها الآية التي نزل فيها تحريم الميتة ، فأعلمها بذلك أن ما حرم عليهم بتلك الآية من الشاة حين ماتت إنما هو الذي يطعم منها إذا ذكيت لا غيره ، وأن الانتفاع بجلودها إذا دبغت غير داخل في ذلك الذي حرم منها .


