3065 ص: حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق ، قالا : ثنا أبو عامر ، قال : ثنا ابن أبي ذئب ، عن عبد الرحمن بن مهران : "أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كتب إلى أيوب بن شرحبيل : أن خذ من المسلمين من كلى أربعين دينارا دينارا ، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا إذا كانوا يديرونها ، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول ; فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي - عليه السلام - يقول ذلك " .
ففي هذا الحديث أمر رسول الله - عليه السلام - للمصدقين أن يأخذوا من أموال المسلمين ما ذكرنا ، ومن أموال أهل الذمة ما وصفنا .


