[ ص: 299 ] ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه
4928 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جعفر بن عون حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف ، قال : كان بيني وبين شركاء لي عبد فاقتويناه بيننا ، وكان بعض الشركاء غائبا ، فقدم وأبى أن يجيزه ، فخاصمنا إلى هشام ، فقضى برد الغلام والخراج ، وكان الخراج بلغ ألفا ، فأتيت عروة بن الزبير ، فأخبرته ، فقال : أخبرتني عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قضى أن الخراج بالضمان ، قال : فأتيت هشاما فأخبرته ، فرده ولم يرد الخراج .


