3168 (4) باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاض
[ 1765 ] عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن منية - أو ابن أمية - رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، - وفي رواية: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له.
وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يقضمها، ثم انتزعها".
رواه أحمد (4 \ 222) والبخاري (2265) ومسلم (1674) وأبو داود (18 و 21) والنسائي (8 \ 30) وابن ماجه (2656) .


