مسألة :
من في يده مال حرام محض فلا حج عليه ولا يلزمه كفارة مالية ; لأنه مفلس ولا تجب عليه الزكاة إذ معنى الزكاة وجوب إخراج ربع العشر مثلا وهذا يجب عليه إخراج الكل ، إما ردا على المالك إن عرفه أو صرفا إلى الفقراء إن لم يعرف المالك ، وأما إذا كان مال شبهة يحتمل أنه حلال ، فإذا لم يخرجه من يده لزمه الحج ; لأن كونه حلالا ممكن ولا يسقط الحج إلا بالفقر ولم يتحقق فقره وقد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وإذا وجب عليه التصدق بما يزيد على حاجته حيث يغلب على ظنه تحريمه ، فالزكاة أولى بالوجوب ، وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والإعتاق ليتخلص بيقين .
وقد قال قوم يلزمه الصوم دون الإطعام ، إذ ليس له يسار معلوم .
وقال المحاسبي يكفيه الإطعام .
والذي نختاره أن كل شبهة حكمنا بوجوب اجتنابها وألزمناه إخراجها من يده لكون احتمال الحرام أغلب على ما ذكرناه فعليه الجمع بين الصوم والإطعام أما الصوم ; فلأنه مفلس حكما وأما الإطعام فلأنه قد وجب عليه التصدق بالجميع ويحتمل أن يكون له فيكون اللزوم من جهة الكفارة .
. .


