الحادي عشر : في سيرته في المعاملات :
روى الإمام أحمد وأبو داود عن رجل من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الناس شركاء في ثلاث ، في الماء والكلأ والنار» .
وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر ، وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلأ .
وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر .
وروى مسدد مرسلا برجال ثقات عن ابن المسيب -رحمه الله تعالى- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «حريم قليب البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم البدي خمسة وعشرون ذراعا» قال سعيد ولم يرفعه : «وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع» .
وروى ابن ماجه عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حريم النخلة» مد جريدها .
[ ص: 170 ] وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها» .
وروى الشيخان عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» .
وروى الإمام مالك عن أبي سلمة عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قضى فيمن أعمر عمرى ، فهي له بتلة ، لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا» قال أبو سلمة : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، فقطع الميراث شرطه .
وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم نخلة . في حديث أحدهما : فأمر بها فذرعت فوجد سبعة أذرع . وفي حديث الآخر : خمسة أذرع . فقضى بذلك .
وروى النسائي عن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم حق» وللبخاري نحوه .
وروى أبو داود عن عروة بن الزبير قال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الأرض أرض الله ، والعباد عباد الله ، من أحيا مواتا فهو أحق به ، جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه .
وروى ابن ماجه عن ثعلبة بن أبي مالك -رضي الله تعالى عنه- وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو ، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنهم- قالوا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور ، الأعلى فوق الأسفل ، يسقي الأعلى إلى الكعبين ، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه ، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء» .
وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل ، فقال الأنصاري : سرح الماء يمر ، فأبى عليه ، فاختصما إلى النبي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال : يا رسول الله [ ص: 171 ] أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال «يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر» ، قال ابن الزبير : والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني عن الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال : «لا حمى إلا لله ولرسوله» .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الوزن وزن أهل مكة ، والمكيال مكيال أهل المدينة» وفي رواية : عكسه .
وروى البخاري تعليقا وأسنده الدارقطني عن عثمان -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» .
وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري .
وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن .
وروى الشيخان عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» .
وروى ابن ماجه عن ابن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن» .
وروى الأئمة والشيخان عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وفي لفظ : حتى تزهى ، قيل : يا رسول الله ، ما تزهى ؟ قال : تحمر ، [ ص: 172 ] نهى البائع والمشتري ، ولفظ البخاري : عن بيع النخل حتى يزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري عن بيعه .
روى ابن ماجه وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند ، عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «من ابتاع نخلا قد أبرت ، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط المبتاع» .
وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق . من حديث مالك .
وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ، قال : «تلك المزابنة» .
وروى البخاري عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الحوائج .
وروي أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو بعت من أخيك تمرا ، فأصابته جائحة ، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ، وبم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ !» .
وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع .
وروى الترمذي واستغربه عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد .
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء .
[ ص: 173 ] وروى الإمامان مالك وأبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين ، ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض . هكذا في مسلم .
وفي البخاري : الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه ، والمنابذة : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى آخر قبل أن يقلبه أو ينظر إليه .
وروى البخاري عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، وفي لفظ : عسيب الفحل ، مثله الدارقطني عن أبي سعيد ، وزاد فيه : وعن قفيز الطحان .
وروى مسلم عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل ، وفي لفظ : الجمل .
وروى النسائي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه- عليه الصلاة والسلام- نهى عن ثمن الكلب وعسيب الفحل .
وروى الترمذي -وقال حسن غريب- عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسيب الفحل فنهاه عن ذلك ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة .
وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة .
[ ص: 174 ] وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة .
قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو ينسأ بكذا أو كذا ، وهو ينقد بكذا وكذا .
وروى أيضا عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة» .
وروى مسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر .
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» .
وروى أبو بكر بن عاصم ، عن عمران بن الحصين -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب ، وعن بيع الجنين في بطون الأنعام ، وعن بيع السمك في الماء ، وعن المضامين والملاقيح ، وحبل الحبلة .
وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وروى النسائي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن ، وعن كل ذي ناب من السباع .
وروى الدارقطني عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم ، أو صوف على ظهر ، أو لبن في ضرع ، أو سمن في لبن .
[ ص: 175 ] وروى البخاري عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمزابنة : أن يبيع ثمر النخل بالثمر كيلا ، وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وعن كل تمر يخرصه ، وفي رواية : عن بيع الزرع بالحنطة .
وروى الإمامان مالك وأحمد -رحمهما الله- وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان .
قال مالك : وذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول : أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة فما أعطيت لك .
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن سالم بن أبي أمية أبي النضر قال : جلس إلي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ، قال : قدمت المدينة مع أبي ، وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها ، وكان أبي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي ، فنزلنا عليه ، فقال أبي : اخرج معي فبع لي إبلي هذه ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لباد .
وروى عبد الرزاق عن الأسلمي ، عن عبد الله بن دينار قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ ، وهو الدين بالدين .
لكن قال عبد الحق الأسلمي : هو إبراهيم بن محمد بن يحيى ، وهو متروك ، كان يرمى بالكذب .
وقال بعضهم : رواه الدارقطني من حديث موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن دينار أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ . وموسى بن عقبة مولى الزبير ثقة وروى له الجميع .
وفي رواية عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ .
وروى الترمذي وقال حسن غريب والإمام أحمد والحاكم عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبائه يوم القيامة .
وروى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تلقوا الركبان ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل ، فمن ابتاعها فهو بخير النظر من بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» وفي لفظ : من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها صاعا من [ ص: 176 ] طعام لا سمراء .
وروى مسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض» .
النجش : بنون وجيم معجمة : أن يزيد في سلعة ينادى عليها لا رغبة له فيها ليغري غيره .
وروى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تتلقى الركبان للبيع» .
وروى مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا تتلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» .
وروى الإمامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «البيعان -وفي لفظ : المتعاقدان- بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» .
وروى أبو داود عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه .
وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله عن مكانه .
وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه . زاد أبو داود : إلا ما كان من شركة أو تولية .
وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال : إذا اختلف المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا .
وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار ، فقال : [ ص: 177 ] أسلفوا في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم . وفي رواية : فليسلم في كيل معلوم .
وروى أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك .
وروى البخاري أن كعب بن مالك ، كان له على عبد الله بن أبي حدرد دين فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر ففعل .
وأحاديث الصلح كثيرة .
وروي عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال : جعل -وفي لفظ : قضى- رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بين الشركاء .
وروى أبو يعلى الموصلي وابن أبي الدنيا والبزار بسند ضعيف في «العزلة» والبيهقي عن القاسم بن مخول البهزي السلمي ، قال : سمعت أبي وقد كان أدرك الجاهلية والإسلام ، نصب حبائل لي بالأبواء ، فوقع في حبل منها ظبي ، قلت : فخرجت في إثره ، فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت شجرة ، مستظل بنطع ، فاختصمنا إليه ، فقضى فيه بيننا شطرين . الحديث .
وروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنه- قالت : إن رجلا اشترى غلاما ، فاستعمله ، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده بالعيب ، فقال البائع : استغل عبدي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الغلة» وفي لفظ : «الخراج بالضمان» .
وروى الإمام الشافعي والترمذي وابن ماجه ، واللفظ له ، والدارقطني عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل من الأعراب حمل خبط ، فلما وجب البيع ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اختر» ، فقال الأعرابي : عمرك الله بيعا ، من أنت ؟ قال : رجل من قريش .
[ ص: 178 ] وروى الأئمة الثلاثة والشيخان والنسائي ، وابن ماجه عن أبي سعيد ، والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وأحمد والبخاري عن ابن عباس ، والأئمة الثلاثة والستة والدارقطني عن ابن عمر قالوا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة بيع -وفي لفظ : اشتراء- التمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة : كراء الأرض .
وروى الإمام مالك : عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة .
وروى الإمام مالك مرسلا أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل من الأنصار فأفسدت فيه ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها .
وروى الأئمة عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته عليهم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل .
وروى الدارقطني عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما أصابت الإبل بالليل ضمن أهلها ، وما أصابت بالنهار فلا شيء فيه ، وما أصابت الغنم بالليل والنهار غرمه أهلها ، والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات ، ثم تعقر بعد ذلك» .


