الرابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في قتل الوالد ولده والسيد عبده وبالعكس :
روى الإمام مالك عنه أن رجلا من بني مدلج ، يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات فقدم سراقة بن جشم على عمر بن الخطاب ، فذكر ذلك له فقال عمر اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ثم قال أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا فقال : خذها .
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «ليس لقاتل شيء»
وفي رواية غيره ثم دعا بأم المقتول وأخيه ، فدفعا إليهما ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «لا يرث القاتل شيئا ممن قتله» [ ص: 217 ]


