الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1727 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=664019ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها nindex.php?page=treesubj&link=32944_32035_32036_566ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به
قوله : ( ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به ) فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=17637جلود الميتة لا يجوز الاستمتاع بها أي استمتاع كان إلا بعد الدباغ ، وأما قبل الدباغ فلا يجوز الانتفاع كالبيع وغيره ، وهو القول الراجح المعول عليه . ولم يقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ذكر الدباغ فهي محمولة على الرواية المقيدة بالدباغ .
[ ص: 326 ] قوله : ( وفي الباب عن سلمة بن المحبق ) بضم وفتح حاء مهملة وشدة موحدة مكسورة وبقاف والمحدثون يفتحون الباء كذا في المغني ( nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أما حديث سلمة بن المحبق فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=755854دباغ جلود الميتة طهورها . وقد أخرج غير nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان هذا الحديث بألفاظ أخرى ذكرها صاحب السبل . وأما حديث ميمونة فأخرجه مالك وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم وفيه فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=755855لو أخذتم إهابها ، فقالوا : إنها ميتة ، فقال : يطهرها الماء والقرظ . وأما حديث عائشة فأخرجه الخمسة إلا الترمذي ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=755856أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت .
قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . قال الإمام محمد رحمه الله في موطئه بعد ذكر حديث : إذا دبغ الإهاب فقد طهر . وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله انتهى . وقال بعض أهل العلم : إنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف .