16602 وإنما عنى ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف ، أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ، ثنا سعدان بن نصر ، ثنا إسحاق الأزرق ، عن عوف الأعرابي قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أما بعد ، فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم ؟ قال : فسأل عدي الحسن ، فأخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية ، وأقرهم على مجوسيتهم ، وعامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على البحرين العلاء بن الحضرمي ، وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقرهم عمر بعد أبي بكر رضي الله عنهما ، وأقرهم عثمان رضي الله عنه .
قال الشيخ رحمه الله : وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهم ما لم يتحاكموا إلينا ، فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله عز وجل ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة .


