ابن شبرمة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله
1535 - حدثنا علي بن داود ، وعمر بن الخطاب قالا : نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال : نا محمد بن جعفر يعني ابن أبي كثير قال : نا ابن شبرمة وهو عبد الله بن شبرمة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : " من شاء حالفته أو لاعناه أن ) أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ( نزلت بعد آية المتوفى ، فإذا وضعت المتوفى عنها حملها فقد حلت ، وقرأ ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ( إلى آخر الآية " .
[ ص: 342 ] ولا نعلم روى هذا الحديث عن ابن شبرمة إلا محمد بن جعفر ، ولا نعلم روى ابن شبرمة ، عن إبراهيم بهذا الإسناد إلا هذا الحديث .


