[ ص: 383 ] السابعة : من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق ، ومن لم يكفر قيل : لا يحتج مطلقا ، وقيل : يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه ، أو لأهل مذهبه ، وحكي عن الشافعي . وقيل : يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ، ولا يحتج به إن كان داعية ، وهذا هو الأظهر الأعدل ، وقول الكثير الأكثر ، وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة .


