[ ص: 460 ] ( ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، وقال أبو يوسف رحمه الله : فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس ; لأن عمر رضي الله عنه أخذ الخمس من العنبر . ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة ، وإن كان ذهبا أو فضة ، والمروي عن عمر رضي الله عنه فيما دسره البحر ، وبه نقول .
[ ص: 460 ]


