[ ص: 257 ] ( 15 ) باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه
1097 - مالك ; أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية ، فقال : لا تمسها . فإني قد كشفتها .
مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر ; أنه قال : وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية . فقال : لا تقربها فإني قد أردتها ، فلم أنشط إليها .
1098 - وعن يحيى بن سعيد ; أن أبا نهشل بن الأسود ، قال للقاسم بن محمد : إني رأيت جارية لي منكشفا عنها ، وهي في القمر . فجلست منها مجلس الرجل من امرأته . فقالت : إني حائض . فقمت . فلم أقربها بعد . أفأهبها لابني يطؤها ؟ فنهاه القاسم عن ذلك .
1099 - مالك ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن عبد الملك بن مروان ; أنه وهب لصاحب له جارية . ثم سأله عنها . فقال : قد هممت أن أهبها لابني ، فيفعل بها كذا وكذا . فقال عبد الملك : لمروان كان أورع منك . وهب لابنه جارية . ثم قال : لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة .


