قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين ، فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر ، ثم يموت المكاتب ، ويترك مالا .
قال مالك : يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ، ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا ; لأن الذي صنع ليس بعتاقة ، وإنما ترك ما كان له عليه .
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق ) ) .
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب ، لم يعتق عليه في ماله ، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه ، ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين ، أن الولاء لمن عقد الكتابة ، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب ، وإن أعتقن نصيبهن شيء ، إنما ولاؤه [ ص: 340 ] لولد سيد المكاتب الذكور ، أو عصبته من الرجال .


