مسألة : قال الشافعي : " وسواء في ذلك الرجل والمرأة " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين :
أحدهما : أن المرأة تقتل بالردة كالرجل .
وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة بالردة ، وقد مضى الكلام فيه .
والثاني : أن المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة ، وتؤخذ بالإسلام جبرا ، سواء أقامت في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب .
وقال أبو حنيفة : يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام بعد الاسترقاق . وهذا فاسد : لأن كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز استرقاقه في دار الحرب ، كالمسلم طردا ، والحربي عكسا ، ولأن من جرى عليه حكم الإسلام حرم استرقاقه بالردة كالرجل .


