فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ، ولا لبيت نار ، ولا لكتب التوراة والإنجيل ، ولا لملك ، ولا لميت ، ولا لبهيمة ، وإن وصى لحي وميت يعلم موته ، فالكل للحي ، ويحتمل ألا يكون له إلا النصف ، وإن لم يعلم موته فللحي نصف الموصى به وإن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله ، فرد الورثة ، فللأجنبي السدس ، وإن وصى لهما بثلثي ماله ، فكذلك عند القاضي ، وعند أبي الخطاب : له الثلث وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي ، فردا وصيته ، فله التسع عند القاضي ، وعند أبي الخطاب : له الثلث ، وإن وصى لزيد وللفقراء والمساكين بثلثه ، فلزيد التسع .


